الفاضل الهندي

190

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الرابع ) ( في اللباس ) ( وفيه مطلبان ) وخاتمة : ( الأول ) ( في جنسه ) المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات ( إنما تجوز الصلاة ) عندنا جوازا عاما لكل مكلف ، وللاختيار والاضطرار ( في الثياب المتخذة من النبات ) قطنا أو كتانا أو غيرهما ، ( أو جلد ما يؤكل لحمه ) من الحيوان ( مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه أو ) وبر ( الخز الخالص ، أو ) الخز ( الممتزج بالإبريسم ) بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها ، أو بشئ مما ذكر ، أو الفضة . وكذا الممتزج من سائر ما ذكر بالإبريسم أو الفضة . ويمكن أن يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر ( لا ) بنحو ( وبر الأرانب والثعالب ) والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه . والخز كما في خبر حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : سبع يرعى في البر ويأوي الماء ( 1 ) . وفي خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 459 ، ب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 .